الجزيري / الغروي / مازح

331

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

ومنها السوم على سوم الغير ( 1 ) : وهو أن يتفق المتبايعان على بيع سلعة بثمن ويتراضيا عليه مبدئيا ، فيأتي رجل آخر فيساوم المالك بسعر أكثر من السعر الذي رضي به كأن يقول : لا تبعه وأنا أشتريه منك بأكثر من السعر الذي رضيت به ومثله ما إذا رضي المشتري بالبيع مبدئيا فجاء آخر وقال له : رده وأنا أعطيك أحسن منه . أو أعطيك بثمن أقل . أما المزايدة ابتداء قبل أن يرضى البائع والمشتري ويركنان إلى البيع فإنها جائزة . وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم بقوله : « لا يسوم الرجل على سوم أخيه » رواه الشيخان ، وهو يتضمن النهى عن الفعل وفي حكمه تفصيل المذاهب ( 2 ) .

--> « 316 » منهاج الصالحين 2 / 17